بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
مسألة تهذيب شعر الحاجبين بالنتف والنمص أو بالحلق أو القص محل خلاف بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في فهم علة التحريم الواردة في الحديث الذي ورد في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبعض العلماء يجعل علة النهي هي مشابهة أهل الفجور أو التدليس، فمتى لم يكن النمص شعارا للفاجرات ولم يحصل به تدليس جاز وهو ما ذهب إليه ابن الجوزي من الحنابلة.
جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: وأباح ابن الجوزى النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات. انتهى.
وبعض العلماء تمسك بظاهر الحديث، وجعل النهي إنما هو عن النتف والنمص خاصة، أما إذا حصلت إزالة الشعر بالحلق أو القص فلا حرج فيه. وهذا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله.
جاء في المغني لابن قدامة: فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها. فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف نص على هذا أحمد. انتهى.
وبعض العلماء جعل النهي خاصا بالنساء اللاتي لا تباح الزينة في حقهن كالحادة.
جاء في حاشية العدوي المالكي: والنهي محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفي عنها والمفقود زوجها. فلا ينافي ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه. انتهى.
والله أعلم.
تعليقات بلوجر
تعليقات فيسبوك